الفصل الخامس
ف 1إن قدماء العسكريين المستفيدين من معاش تقاعد والمعينين في أسلاك القوات المساعدة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتوقفون عن الاستفادة من معاشاتهم طيلة مدة إدماجهم.
ف 2ويراجع المعاش المذكور ابتداء من تاريخ حذفهم من الأسلاك استنادا إلى مجموع الأقساط السنوية المكتسبة مع مراعاة تطبيق أحكام الفصل 9 ومن القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية.
ف 3غير أن قدماء العسكريين المستفيدين من معاش تقاعد والعاملين بالقوات المساعدة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق يستمرون في الجمع بين هذا المعاش وبين المرتبات التي يتقاضونها عن مزاولة العمل والتي لا تخضع للاقتطاع من أجل التقاعد، ويقبلون كما يقبل ذوو حقوقهم للاستفادة من نظام المعاشات الممنوحة برسم الزمانة ومن الرصيد الممنوح عن الوفاة.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف رقم 1.80.322 — madda.ma
القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية (رقم 1.80.322)
الفصل الأول – الفصل الثامن- الفصل الأولإن قدماء العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحذوفين من أسلاك الجيش سواء أكانوا يستفيدون من معاش تقاعد أم لا، يمكن، بصفة استثنائية بناء على طلب منهم، إدماجهم في
- الفصل الثانييمكن أن يدمج المترشحون من المواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في أسلاك القوات المساعدة بالرغم عن الأحكام المتعلقة بشروط التعيين المحددة في الظهير الشريف ر
- الفصل الثالثتحدد مدة تعيين قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه بموجب مرسوم، ويمكن حذفهم من الأسلاك خلال المدة المذكورة أو بعد انتهائها.
- الفصل الرابعتجرى على المعينين في أسلاك القوات المساعدة عملا بالفصلين 1 و 2 أعلاه أحكام الظهائر الشريفة الآتية مع مراعاة أحكام هذا القانون:
- الفصل الخامسإن قدماء العسكريين المستفيدين من معاش تقاعد والمعينين في أسلاك القوات المساعدة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يتوقفون عن الاستفادة من معاشاتهم طيلة مدة
- الفصل السادسيعين قدماء العسكريين المشار إليهم بالفصل الأول أعلاه في الرتبة المطابقة لأقدميتهم في القوات المسلحة الملكية بالنسبة للمعاونين والجنود وفي الرقم الاستدلالي الذي
- الفصل السابعإن ذوى حقوق قدماء العسكريين والمترشحين المشار إليهم في الفصلين 1 و 2 أعلاه الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على النظام المنجزة في الأقاليم الصحراوية منذ ف
- الفصل الثامنينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.76.257 الصادر في 28 من محرم 1396 (30 يناير 1976) بمثابة قانون يدمج بموجبه مؤقتا في القوات المساعدة بعض قدماء العسكريي