القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
ظهير شريف يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات
التعديلات (5)
- الظهير الشريف رقم 1.10.10 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 35.09 ، الجريدة الرسمية عدد 5822 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1431 (18 مارس 2010)، ص 1110.
- الظهير الشريف رقم 1.05.60 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 33.04 ، الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ 28 شوال 1426 (فاتح ديسمبر 2005)، ص 3139.
- الظهير الشريف رقم 1.02.120 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 47.00 ، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2264.
- الظهير الشريف رقم 1.93.140 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتمم بموجبه القانون رقم 25.79 المغير بالقانون رقم 14.89 ، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1621.
- ظهير شريف رقم 1.89.237 صادر في فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) بتنفيذ القانون رقم 14.89 المتعلق بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء الى مكتب وطني للمطارات، الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990) ص 38.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الأول: ينفذ القانون رقم 25.70 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 4 شعبان 1400 (18 يونيه 1980):
قانون رقم 25.79 يتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات
وحرر بفاس في 11 رجب 1402 (6 مايو 1982).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: المعطى بوعبيد.
فهرس النص · 10 مواد
الفصل الأول
تحدث تحت اسم المكتب الوطني للمطارات 3 مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل الوصاية على هذا المكتب من أجل حمل أجهزته على احترام مقتضيات هذا القانون ولاسيما الأحكام المتعلقة بالمهام المسندة إلى المؤسسة العامة المذكورة وقصد السهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتجرى عليه كذلك المراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها.
الفصل الثاني
يهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي:
- أ)تهيئة واستغلال وصيانة وتطوير المطارات المدنية للدولة المفتوحة للملاحة الجوية العامة والمنشآت المتعلقة بمراقبة وأمن الملاحة الجوية؛
ب)المراقبة المحلية والجهوية للملاحة الجوية واعداد الوسائل اللازمة لتحليق الطائرات فوق المطارات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه واقترابها منها وهبوطها فيها وإقلاعها منها وسيرها وتوقفها على أرضها؛
- ج)ركوب ونزول المسافرين وعبورهم وتنقلهم على الأرض وإفراغ وشحن البضائع والبريد المنقولة جوا، وكذا كل الخدمات الرامية إلى تلبية حاجات المستعملين والجمهور؛
- د)الاتصال مع الأجهزة والمطارات الدولية قصد تلبية حاجات النقل الجوى؛
- ه)استغلال بعض المنشآت والمصالح التي يمكن عند الاقتضاء منح امتياز استغلالها إلى الغير وفقا لبنود كناش تحملات.
- و)التكوين في ميداني الطيران المدني واستغلال المطارات.
الفصل الثالث
يؤذن للمكتب قصد ضمان حسن سير إنجاز الخدمات العامة المعهود إليه بها في أن يستعمل العقارات اللازمة لاستغلال وتسيير المطارات المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه.
وتحول إلى المكتب كل المنقولات اللازمة للقيام بمهامه والتي تتصل مباشرة باستغلال وتسيير المطارات المشار إليها.
الفصل الرابع
يمارس المكتب، بتفويض، حقوق السلطة العمومية طبقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادي الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وذلك فيما يخص تملك العقارات اللازمة لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الفصل الثاني.
الفصل الخامس
يدير المكتب مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة.
يرأس الوزير الأول أو من ينوب عنه المجلس الإداري.
ويمكن أن يفوض المجلس جزءا من سلطاته إلى هيئة للإدارة.
ويدبر شؤون المكتب مدير يعين بظهير.
الفصل السادس
يتداول المجلس بصفة صحيحة عند حضور النصف على الأقل من أعضائه أو من ينوب عنهم.
وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل السابع
يتمتع المجلس الإداري بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
الفصل الثامن
يمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.
وينفذ المدير مقررات المجلس الإداري وإذا اقتضى الحال مقررات هيئة الإدارة.
ويمكن أن يسند إليه تفويض من المجلس الإداري أو هيئة الإدارة لأجل تسوية مسألة معينة.
ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته إلى بعض موظفي إدارة المكتب.
الفصل التاسع
تشمل ميزانية المكتب على ما يلي:
- أ)في الموارد:
- –حصيلة وأرباح العمليات التي يقوم بها؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة؛
- –السلفات الواجب إرجاعها التي تمنحها الخزينة وأجهزة عامة أو خاصة وكذا الاقتراضات المأذون في إصدارها طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
- –الهبات والوصايا والعوائد المختلفة؛
- –جميع الموارد الأخرى ولاسيما شبه الجبائية التي يمكن إرصادها له في المستقبل.
- ب)في النفقات:
- –مصاريف تسيير وتجهيز المكتب؛
- –إرجاع السلفات المختلفة؛
- –أداء الأرباح التي يحققها المكتب إلى الدولة؛
- –جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن يفرض عليه أداؤها في المستقبل.
ويمسك المكتب حساباته ويقوم بعمليات قبض موارده وإنجاز أداءاته وفقا للقوانين والأعراف التجارية.
الفصل العاشر
تستخلص ديون المكتب والرسوم والجبايات المستحقة له طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 71 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 المتعلق بالمتابعات في ميدان الضرائب والرسوم الشبيهة بها كما وقع تغييره وتتميمه.
أحكام إضافية المادة الأولى 6 تمد صلاحيات مكتب مطارات الدار البيضاء المنصوص عليها في القانون رقم 25.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) إلى جميع المطارات المدنية للدولة المفتوحة للملاحة الجوية العامة وذلك دون اخلال بالاختصاصات المسندة إلى السلطات العسكرية فيما يتعلق بالمراقبة المحلية للملاحة الجوية بالمطارات التي تمارس فيها تلك السلطات ذلك بصورة أساسية وفق الضوابط الجاري بها العمل في الملاحة الجوية المدنية.
يحمل مكتب مطارات الدار البيضاء اسم " المكتب الوطني للمطارات".
المادة الثانية 7 تحول إلى المكتب الوطني للمطارات أعمال تكوين التقنيين والمراقبين بالملاحة الجوية المدنية الملقن بمركز تكوين التقنيين بالطيران المدني والأرصاد الجوية المحدث بالمرسوم الملكي رقم 487.65 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966)، كما وقع تغييره وتتميمه.
تؤكد أطوار التكوين الملقن بالمكتب المشار إليه أعلاه منذ سنة 1997 وتعتبر بالتالي صحيحة الشهادات المسلمة منذ التاريخ المذكور.
الفصل الثاني: ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.