الفصل العاشر
من القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
ف 1تستخلص ديون المكتب والرسوم والجبايات المستحقة له طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 71 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 المتعلق بالمتابعات في ميدان الضرائب والرسوم الشبيهة بها كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 2أحكام إضافية المادة الأولى 6 تمد صلاحيات مكتب مطارات الدار البيضاء المنصوص عليها في القانون رقم 25.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) إلى جميع المطارات المدنية للدولة المفتوحة للملاحة الجوية العامة وذلك دون اخلال بالاختصاصات المسندة إلى السلطات العسكرية فيما يتعلق بالمراقبة المحلية للملاحة الجوية بالمطارات التي تمارس فيها تلك السلطات ذلك بصورة أساسية وفق الضوابط الجاري بها العمل في الملاحة الجوية المدنية.
ف 3يحمل مكتب مطارات الدار البيضاء اسم " المكتب الوطني للمطارات".
ف 4المادة الثانية 7 تحول إلى المكتب الوطني للمطارات أعمال تكوين التقنيين والمراقبين بالملاحة الجوية المدنية الملقن بمركز تكوين التقنيين بالطيران المدني والأرصاد الجوية المحدث بالمرسوم الملكي رقم 487.65 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966)، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 5تؤكد أطوار التكوين الملقن بالمكتب المشار إليه أعلاه منذ سنة 1997 وتعتبر بالتالي صحيحة الشهادات المسلمة منذ التاريخ المذكور.
ف 6الفصل الثاني: ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
سؤال عن الفصل العاشر؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل العاشر من ظهير شريف رقم 1.80.350 — madda.ma
القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
الفصل الأول – الفصل العاشر- الفصل الأولتحدث تحت اسم المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- الفصل الثانييهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي:
- الفصل الثالثيؤذن للمكتب قصد ضمان حسن سير إنجاز الخدمات العامة المعهود إليه بها في أن يستعمل العقارات اللازمة لاستغلال وتسيير المطارات المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه.
- الفصل الرابعيمارس المكتب، بتفويض، حقوق السلطة العمومية طبقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادي الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المنفعة
- الفصل الخامسيدير المكتب مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة.
- الفصل السادسيتداول المجلس بصفة صحيحة عند حضور النصف على الأقل من أعضائه أو من ينوب عنهم.
- الفصل السابعيتمتع المجلس الإداري بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
- الفصل الثامنيمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.
- الفصل التاسعتشمل ميزانية المكتب على ما يلي:
- الفصل العاشرتستخلص ديون المكتب والرسوم والجبايات المستحقة له طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 71 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 المتعلق