ج.ر 3631 · ص 650
الفصل الثاني
من القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
صيغة محينة بتاريخ 18 مارس 2010
ف 1يهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي:
- أ)تهيئة واستغلال وصيانة وتطوير المطارات المدنية للدولة المفتوحة للملاحة الجوية العامة والمنشآت المتعلقة بمراقبة وأمن الملاحة الجوية؛
ف 2ب)المراقبة المحلية والجهوية للملاحة الجوية واعداد الوسائل اللازمة لتحليق الطائرات فوق المطارات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه واقترابها منها وهبوطها فيها وإقلاعها منها وسيرها وتوقفها على أرضها؛
- ج)ركوب ونزول المسافرين وعبورهم وتنقلهم على الأرض وإفراغ وشحن البضائع والبريد المنقولة جوا، وكذا كل الخدمات الرامية إلى تلبية حاجات المستعملين والجمهور؛
- د)الاتصال مع الأجهزة والمطارات الدولية قصد تلبية حاجات النقل الجوى؛
- ه)استغلال بعض المنشآت والمصالح التي يمكن عند الاقتضاء منح امتياز استغلالها إلى الغير وفقا لبنود كناش تحملات.
- و)التكوين في ميداني الطيران المدني واستغلال المطارات.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.80.350 — madda.ma
القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
الفصل الأول – الفصل العاشر- الفصل الأولتحدث تحت اسم المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- الفصل الثانييهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي:
- الفصل الثالثيؤذن للمكتب قصد ضمان حسن سير إنجاز الخدمات العامة المعهود إليه بها في أن يستعمل العقارات اللازمة لاستغلال وتسيير المطارات المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه.
- الفصل الرابعيمارس المكتب، بتفويض، حقوق السلطة العمومية طبقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادي الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المنفعة
- الفصل الخامسيدير المكتب مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة.
- الفصل السادسيتداول المجلس بصفة صحيحة عند حضور النصف على الأقل من أعضائه أو من ينوب عنهم.
- الفصل السابعيتمتع المجلس الإداري بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
- الفصل الثامنيمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.
- الفصل التاسعتشمل ميزانية المكتب على ما يلي:
- الفصل العاشرتستخلص ديون المكتب والرسوم والجبايات المستحقة له طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 71 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 المتعلق