ج.ر 3631 · ص 650
الفصل الثامن
من القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
صيغة محينة بتاريخ 18 مارس 2010
ف 1يمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.
ف 2وينفذ المدير مقررات المجلس الإداري وإذا اقتضى الحال مقررات هيئة الإدارة.
ف 3ويمكن أن يسند إليه تفويض من المجلس الإداري أو هيئة الإدارة لأجل تسوية مسألة معينة.
ف 4ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته إلى بعض موظفي إدارة المكتب.
طريقة الإحالةالفصل الثامن من ظهير شريف رقم 1.80.350 — madda.ma
القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
الفصل الأول – الفصل العاشر- الفصل الأولتحدث تحت اسم المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- الفصل الثانييهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي:
- الفصل الثالثيؤذن للمكتب قصد ضمان حسن سير إنجاز الخدمات العامة المعهود إليه بها في أن يستعمل العقارات اللازمة لاستغلال وتسيير المطارات المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه.
- الفصل الرابعيمارس المكتب، بتفويض، حقوق السلطة العمومية طبقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادي الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المنفعة
- الفصل الخامسيدير المكتب مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة.
- الفصل السادسيتداول المجلس بصفة صحيحة عند حضور النصف على الأقل من أعضائه أو من ينوب عنهم.
- الفصل السابعيتمتع المجلس الإداري بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
- الفصل الثامنيمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.
- الفصل التاسعتشمل ميزانية المكتب على ما يلي:
- الفصل العاشرتستخلص ديون المكتب والرسوم والجبايات المستحقة له طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 71 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 المتعلق