ج.ر 3631 · ص 650
الفصل الثامن
من القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
صيغة محينة بتاريخ 18 مارس 2010
ف 1يمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.
ف 2وينفذ المدير مقررات المجلس الإداري وإذا اقتضى الحال مقررات هيئة الإدارة.
ف 3ويمكن أن يسند إليه تفويض من المجلس الإداري أو هيئة الإدارة لأجل تسوية مسألة معينة.
ف 4ويجوز له أن يفوض جزءا من سلطاته واختصاصاته إلى بعض موظفي إدارة المكتب.
سؤال عن الفصل الثامن؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الثامن من ظهير شريف رقم 1.80.350 — madda.ma
القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)
الفصل الأول – الفصل العاشر- الفصل الأولتحدث تحت اسم المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
- الفصل الثانييهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي:
- الفصل الثالثيؤذن للمكتب قصد ضمان حسن سير إنجاز الخدمات العامة المعهود إليه بها في أن يستعمل العقارات اللازمة لاستغلال وتسيير المطارات المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه.
- الفصل الرابعيمارس المكتب، بتفويض، حقوق السلطة العمومية طبقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادي الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المنفعة
- الفصل الخامسيدير المكتب مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة.
- الفصل السادسيتداول المجلس بصفة صحيحة عند حضور النصف على الأقل من أعضائه أو من ينوب عنهم.
- الفصل السابعيتمتع المجلس الإداري بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
- الفصل الثامنيمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.
- الفصل التاسعتشمل ميزانية المكتب على ما يلي:
- الفصل العاشرتستخلص ديون المكتب والرسوم والجبايات المستحقة له طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 71 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 المتعلق