مادة madda
FR

ف 1يؤذن للمكتب قصد ضمان حسن سير إنجاز الخدمات العامة المعهود إليه بها في أن يستعمل العقارات اللازمة لاستغلال وتسيير المطارات المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه.

ف 2وتحول إلى المكتب كل المنقولات اللازمة للقيام بمهامه والتي تتصل مباشرة باستغلال وتسيير المطارات المشار إليها.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.80.350 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات (رقم 1.80.350)

الفصل الأول – الفصل العاشر
  1. الفصل الأولتحدث تحت اسم المكتب الوطني للمطارات مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
  2. الفصل الثانييهدف المكتب الوطني للمطارات إلى تحقيق ما يلي:
  3. الفصل الثالثيؤذن للمكتب قصد ضمان حسن سير إنجاز الخدمات العامة المعهود إليه بها في أن يستعمل العقارات اللازمة لاستغلال وتسيير المطارات المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه.
  4. الفصل الرابعيمارس المكتب، بتفويض، حقوق السلطة العمومية طبقا لأحكام الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادي الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المنفعة
  5. الفصل الخامسيدير المكتب مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة.
  6. الفصل السادسيتداول المجلس بصفة صحيحة عند حضور النصف على الأقل من أعضائه أو من ينوب عنهم.
  7. الفصل السابعيتمتع المجلس الإداري بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب.
  8. الفصل الثامنيمارس مدير المكتب جميع السلطات والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون المكتب.
  9. الفصل التاسعتشمل ميزانية المكتب على ما يلي:
  10. الفصل العاشرتستخلص ديون المكتب والرسوم والجبايات المستحقة له طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 71 من الظهير الشريف المؤرخ بـ 20 جمادى الأولى 1354 الموافق 21 غشت 1935 المتعلق
فهرس النص كاملا · 10 مواد