الفصل 20
من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)
ف 1تستفيد المقاولات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه من استرداد جزء من الفائدة قدره نقطتان يطرح مباشرة من سعر الفائدة المترتب على القروض التي تمنحها إياها، قصد تمويل برامج استثمارها، مؤسسات القرض التي تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
ف 2وعلاوة على الاسترداد المقرر بالفقرة السابقة، تستفيد مقاولات تجهيز سفن للصيد وتربية الأحياء المائية وتعاونيات الصيد البحري والاتحادات المتألفة منها وكذا المقاولات المشار إليها في الفقرتين «ب» و «ج» من الفصل الأول أعلاه من استرداد جزء من الفوائد فيما يتعلق بالقروض البحرية وفق ما ينص عليه الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1372 (22 أبريل 1953). وتستمر الاستفادة من استرداد جزء الفائدة طوال مدة القروض الممنوحة للمقاولات.
سؤال عن الفصل 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma