القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.88.18 صادر في 17 من رمضان 1408 (4 ماي 1988) بتنفيذ القانون رقم 06.88 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 411.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.83.107 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الأول - ينفذ القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 23 من ربيع الآخر 1403 موافق 7 فبراير 1983:
قانون رقم 21.82 يتعلق بالاستثمارات البحرية
وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 31 مادة
الفصل 1
تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
- أ)مقاولات الصيد البحري، وتشمل:
- –مقاولات تجهيز سفن الصيد؛
- –مقاولات تربية الأحياء المائية؛
- –مقاولات استغلال المزارب؛
- –تعاونيات الصيد البحري والاتحادات المتألفة منها؛
- ب)مقاولات تجهيز السفن التجارية لنقل البضائع أو الركاب أو نقلهما معا؛
- ج)مقاولات تجهيز سفن الخدمة بالموانئ: القطر والإرشاد والكسح والتموين والأحواض الجافة العائمة وجسور الرافعات.
وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون السفن الجديدة والسفن المستعملة مدة تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها لأول مرة بعد صنعها.
الفصل 2
يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
- 1-فيما يخص مقاولات تجهيز سفن الصيد الساحلي، أن تكون رؤوس أموالها مملوكة بكاملها لأشخاص طبيعيين مغاربة أو لأشخاص معنوية مغربية يملك جميع رؤوس أموالها أشخاص طبيعيون مغاربة، ويراد بسفن الصيد الساحلي في هذا القانون السفن التي تقل سعتها الإجمالية عن 150 طنة وتصطاد السمك بغية بيعه طريا ويتقاضى بحارتها مقابل عملهم حصة من الأسماك المصطادة؛
- 2-فيما يخص مقاولات الصيد البحري الأخرى المشار إليها في الفقرة: «أ»، والمقاولات المنصوص عليها في الفقرتين «ب» و«ج»، من الفصل الأول أعلاه، أن تكون مملوكة بنسبة 50 % على الأقل:
- –للدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام؛
- –لأشخاص طبيعيين مغاربة أو أشخاص معنوية يملك أشخاص طبيعيون مغاربة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن نصف رؤوس أموالها.
الفصل 3
تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بشرط أن تضع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ونشاطها وطبيعة ومبلغ الاستثمار المزمع القيام به لأحكام هذا القانون.
ولا يجزيء المقاولة تسلم شهادة المطابقة عن الحصول على الرخص الإدارية التي تفرضها النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.