الفصل 8
من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)
ف 1إذا لم تنجز المقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه برامج استثمارها وفق الأهداف المتوخاة منها جاز أن تسحب منها المنافع المخولة لها بقرار تصدره الإدارة.
ف 2ويجب، عند الاقتضاء، أن يتضمن القرار المشار إليه في الفقرة السابقة الأمر بأداء الرسوم والضرائب التي كان من الواجب أداؤها وبإرجاع المبلغ المردود من الفوائد ومبلغ المكافآت مضافا إلى كل من المبلغين ما يساوي مثلي مقداره، وتقوم حينئذ الإدارة المختصة باستيفاء المبالغ الواجب أداؤها أو إرجاعها وفقا للقواعد المتبعة لديها.
ف 3ويجوز إخضاع المقاولات المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون لمراقبة أو تحقيقات يسند القيام بها إلى أعوان تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
- الفصل 2يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
- الفصل 3تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بشرط أن تضع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ون
- الفصل 4يجب إنجاز برنامج الاستثمار خلال 24 شهرا التالية للشهر الذي تسلم فيه الإدارة شهادة المطابقة.
- الفصل 5يمكن:
- الفصل 6يجب على المقاولة المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز برنامج استثمارها تقريرا
- الفصل 7لا يجوز إلا بترخيص من الإدارة التخلي عن السفن المقتناة في نطاق هذا القانون قبل انصرام 8 سنوات من التاريخ الذي سجلت فيه ضمن السفن الحاملة للعلم المغربي، وإذا تخل
- الفصل 8إذا لم تنجز المقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه برامج استثمارها وفق الأهداف المتوخاة منها جاز أن تسحب منها المنافع المخولة لها بقرار تصدره الإدارة.