مادة madda
FR
الجزء الثاني: إعفاءات من الضرائبالباب الأول: أحكام تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الأرباح المهنية

الفصل 9

من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1تتمتع المؤسسات الجديدة المنتمية الى أحد الأصناف المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه بصفة اختيارية لا رجعة فيها:

  1. –اما بتخفيض 50% من مبلغ الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات خلال سنوات استغلالها الخمس الأولى المتتابعة؛
  2. –واما بتطبيق استهلاكات سريعة في حدود ضعف السعر المقبول حسب الأعراف الجبائية.

ف 2غير أن مؤسسات تجهيز سفن الصيد الساحلي المشار اليها في الفقرة 1 من الفصل 2 أعلاه تتمتع:

  1. –بالإعفاء من جميع مبلغ الضريبة على الأرباح المهنية أو الضريبة على الشركات خلال سنوات استغلالها الخمس الأولى المتتابعة؛
  2. –بتخفيض قدره 50 %من مبلغ الضريبتين المذكورتين خلال السنوات الخمس التالية.

ف 3وتطبق الاحكام السالفة الذكر على المؤسسات المشار اليها أعلاه التي تقوم بتوسيع نشاطها في اطار مشروع استثمار فيما يخص الأرباح الناتجة عن هذا التوسيع وذلك ابتداء من تاريخ انجاز المشروع أو مغربة السفينة.

ف 4ولا يجوز الجمع بين التشجيعات المشار اليها أعلاه والمكافآت المنصوص عليها في الفصول 23 و 24 و 25 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالفصل 9 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الأرباح المهنية

الفصل 9 – الفصل 11
  1. الفصل 9تتمتع المؤسسات الجديدة المنتمية الى أحد الأصناف المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه بصفة اختيارية لا رجعة فيها:
  2. الفصل 9 المكررالمؤسسات المشار اليها في الفصل الأول من هذا القانون القائمة الآن أو المحدثة فيما بعد تتمتع تلقائيا فيما يخص مبلغ رقم معاملاتها المتعلق بعمليات مع الخارج بال
  3. الفصل 10يشترط للتمتع بتخفيض الضريبة المنصوص عليها في الفصل 9 أعلاه أو بالاعفاء منها المقرر بالفصل 9 المكرر أعلاه أن تقوم المؤسسات باستهلاكات عادية وفق ما يجري به ال
  4. الفصل 11المؤسسات التي تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في الفصلين 9 و 9 المكرر أعلاه لا تعفى من الالتزامات والمراقبات المقررة في النصوص المتعلقة بالضريبة على الأرباح ال
فهرس النص كاملا · 31 مادة