الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 1
من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
- أ)مقاولات الصيد البحري، وتشمل:
- –مقاولات تجهيز سفن الصيد؛
- –مقاولات تربية الأحياء المائية؛
- –مقاولات استغلال المزارب؛
- –تعاونيات الصيد البحري والاتحادات المتألفة منها؛
- ب)مقاولات تجهيز السفن التجارية لنقل البضائع أو الركاب أو نقلهما معا؛
- ج)مقاولات تجهيز سفن الخدمة بالموانئ: القطر والإرشاد والكسح والتموين والأحواض الجافة العائمة وجسور الرافعات.
ف 2وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون السفن الجديدة والسفن المستعملة مدة تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها لأول مرة بعد صنعها.
طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
- الفصل 2يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
- الفصل 3تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بشرط أن تضع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ون
- الفصل 4يجب إنجاز برنامج الاستثمار خلال 24 شهرا التالية للشهر الذي تسلم فيه الإدارة شهادة المطابقة.
- الفصل 5يمكن:
- الفصل 6يجب على المقاولة المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز برنامج استثمارها تقريرا
- الفصل 7لا يجوز إلا بترخيص من الإدارة التخلي عن السفن المقتناة في نطاق هذا القانون قبل انصرام 8 سنوات من التاريخ الذي سجلت فيه ضمن السفن الحاملة للعلم المغربي، وإذا تخل
- الفصل 8إذا لم تنجز المقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه برامج استثمارها وفق الأهداف المتوخاة منها جاز أن تسحب منها المنافع المخولة لها بقرار تصدره الإدارة.