مادة madda
FR
الجزء الأول: أحكام عامة

الفصل 1

من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:

  1. أ)مقاولات الصيد البحري، وتشمل:
  2. –مقاولات تجهيز سفن الصيد؛
  3. –مقاولات تربية الأحياء المائية؛
  4. –مقاولات استغلال المزارب؛
  5. –تعاونيات الصيد البحري والاتحادات المتألفة منها؛
  6. ب)مقاولات تجهيز السفن التجارية لنقل البضائع أو الركاب أو نقلهما معا؛
  7. ج)مقاولات تجهيز سفن الخدمة بالموانئ: القطر والإرشاد والكسح والتموين والأحواض الجافة العائمة وجسور الرافعات.

ف 2وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون السفن الجديدة والسفن المستعملة مدة تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها لأول مرة بعد صنعها.

طريقة الإحالةالفصل 1 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
  2. الفصل 2يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
  3. الفصل 3تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بشرط أن تضع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ون
  4. الفصل 4يجب إنجاز برنامج الاستثمار خلال 24 شهرا التالية للشهر الذي تسلم فيه الإدارة شهادة المطابقة.
  5. الفصل 5يمكن:
  6. الفصل 6يجب على المقاولة المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز برنامج استثمارها تقريرا
  7. الفصل 7لا يجوز إلا بترخيص من الإدارة التخلي عن السفن المقتناة في نطاق هذا القانون قبل انصرام 8 سنوات من التاريخ الذي سجلت فيه ضمن السفن الحاملة للعلم المغربي، وإذا تخل
  8. الفصل 8إذا لم تنجز المقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه برامج استثمارها وفق الأهداف المتوخاة منها جاز أن تسحب منها المنافع المخولة لها بقرار تصدره الإدارة.
فهرس النص كاملا · 31 مادة