الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 5
من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1يمكن:
- –للمقاولات المشار إليها في الفقرة «أ»، من الفصل الأول أعلاه التي لا يقل برنامج استثمارها المندمج عن 30 مليون درهم بالنسبة للصيد الساحلي وتربية الأحياء المائية ومقاولات استغلال المزارب وتعاونيات الصيد البحري والاتحادات المتألفة منها وعن 70 مليون درهم بالنسبة للصيد في أعالي البحار؛
- –وللمقاولات المنصوص عليها في الفقرتين «ب» و «ج» من الفصل الأول الآنف الذكر التي يتجاوز برنامج استثمارها 100 مليون درهم.
ف 2أن تطلب إبرام اتفاقية مع الدولة قصد الحصول، دون إخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، على منافع أخرى زيادة على المنافع التي يمكن أن تستفيد منها بمقتضى هذا القانون.
ف 3وتحدد الاتفاقية المشار إليها أعلاه الشروط التقنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بإنجاز واستغلال مشروع الاستثمار المزمع القيام به.
طريقة الإحالةالفصل 5 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
- الفصل 2يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
- الفصل 3تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بشرط أن تضع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ون
- الفصل 4يجب إنجاز برنامج الاستثمار خلال 24 شهرا التالية للشهر الذي تسلم فيه الإدارة شهادة المطابقة.
- الفصل 5يمكن:
- الفصل 6يجب على المقاولة المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز برنامج استثمارها تقريرا
- الفصل 7لا يجوز إلا بترخيص من الإدارة التخلي عن السفن المقتناة في نطاق هذا القانون قبل انصرام 8 سنوات من التاريخ الذي سجلت فيه ضمن السفن الحاملة للعلم المغربي، وإذا تخل
- الفصل 8إذا لم تنجز المقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه برامج استثمارها وفق الأهداف المتوخاة منها جاز أن تسحب منها المنافع المخولة لها بقرار تصدره الإدارة.