مادة madda
FR
الجزء الأول: أحكام عامة

الفصل 6

من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1يجب على المقاولة المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز برنامج استثمارها تقريرا عن إنجازه وتمتد الفترة إلى ستة أشهر بالنسبة للصيد الساحلي.

ف 2وإذا كان الأجل المضروب للإنجاز، خصوصا بمقتضى اتفاقية، يتجاوز 24 شهراً وجب على المقاولة توجيه التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مرة في كل اثني عشر شهرا.

طريقة الإحالةالفصل 6 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

الفصل 1 – الفصل 8
  1. الفصل 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
  2. الفصل 2يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
  3. الفصل 3تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بشرط أن تضع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ون
  4. الفصل 4يجب إنجاز برنامج الاستثمار خلال 24 شهرا التالية للشهر الذي تسلم فيه الإدارة شهادة المطابقة.
  5. الفصل 5يمكن:
  6. الفصل 6يجب على المقاولة المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز برنامج استثمارها تقريرا
  7. الفصل 7لا يجوز إلا بترخيص من الإدارة التخلي عن السفن المقتناة في نطاق هذا القانون قبل انصرام 8 سنوات من التاريخ الذي سجلت فيه ضمن السفن الحاملة للعلم المغربي، وإذا تخل
  8. الفصل 8إذا لم تنجز المقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه برامج استثمارها وفق الأهداف المتوخاة منها جاز أن تسحب منها المنافع المخولة لها بقرار تصدره الإدارة.
فهرس النص كاملا · 31 مادة