الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 2
من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
- 1-فيما يخص مقاولات تجهيز سفن الصيد الساحلي، أن تكون رؤوس أموالها مملوكة بكاملها لأشخاص طبيعيين مغاربة أو لأشخاص معنوية مغربية يملك جميع رؤوس أموالها أشخاص طبيعيون مغاربة، ويراد بسفن الصيد الساحلي في هذا القانون السفن التي تقل سعتها الإجمالية عن 150 طنة وتصطاد السمك بغية بيعه طريا ويتقاضى بحارتها مقابل عملهم حصة من الأسماك المصطادة؛
- 2-فيما يخص مقاولات الصيد البحري الأخرى المشار إليها في الفقرة: «أ»، والمقاولات المنصوص عليها في الفقرتين «ب» و«ج»، من الفصل الأول أعلاه، أن تكون مملوكة بنسبة 50 % على الأقل:
- –للدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام؛
- –لأشخاص طبيعيين مغاربة أو أشخاص معنوية يملك أشخاص طبيعيون مغاربة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن نصف رؤوس أموالها.
طريقة الإحالةالفصل 2 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
- الفصل 2يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
- الفصل 3تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بشرط أن تضع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ون
- الفصل 4يجب إنجاز برنامج الاستثمار خلال 24 شهرا التالية للشهر الذي تسلم فيه الإدارة شهادة المطابقة.
- الفصل 5يمكن:
- الفصل 6يجب على المقاولة المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز برنامج استثمارها تقريرا
- الفصل 7لا يجوز إلا بترخيص من الإدارة التخلي عن السفن المقتناة في نطاق هذا القانون قبل انصرام 8 سنوات من التاريخ الذي سجلت فيه ضمن السفن الحاملة للعلم المغربي، وإذا تخل
- الفصل 8إذا لم تنجز المقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه برامج استثمارها وفق الأهداف المتوخاة منها جاز أن تسحب منها المنافع المخولة لها بقرار تصدره الإدارة.