الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 4
من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
ف 1يجب إنجاز برنامج الاستثمار خلال 24 شهرا التالية للشهر الذي تسلم فيه الإدارة شهادة المطابقة.
ف 2غير أنه يجوز للإدارة أن تمنح آجالا إضافية مراعاة لأهمية الاستثمار أو نوعه أو في حالة طروء قوة قاهرة أو حادث فجائي.
ف 3وإذا انصرمت الآجال المحددة أعلاه من غير أن ينجز جزء من برنامج الاستثمار فإن الجزء غير المنجز لا يستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالفصل 4 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
الفصل 1 – الفصل 8- الفصل 1تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الشروط المحددة فيه:
- الفصل 2يشترط للاستفادة من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون:
- الفصل 3تمنح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون للمقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بشرط أن تضع برامج استثمارها لدى الإدارة لتتحقق من مطابقة طبيعة المقاولة ون
- الفصل 4يجب إنجاز برنامج الاستثمار خلال 24 شهرا التالية للشهر الذي تسلم فيه الإدارة شهادة المطابقة.
- الفصل 5يمكن:
- الفصل 6يجب على المقاولة المستفيدة من واحد أو أكثر من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن توجه إلى الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنجاز برنامج استثمارها تقريرا
- الفصل 7لا يجوز إلا بترخيص من الإدارة التخلي عن السفن المقتناة في نطاق هذا القانون قبل انصرام 8 سنوات من التاريخ الذي سجلت فيه ضمن السفن الحاملة للعلم المغربي، وإذا تخل
- الفصل 8إذا لم تنجز المقاولات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه برامج استثمارها وفق الأهداف المتوخاة منها جاز أن تسحب منها المنافع المخولة لها بقرار تصدره الإدارة.