مادة madda
FR
الجزء السادس: أحكام متنوعة

الفصل 30

من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1ينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.73.410 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات البحرية.

ف 2غير أن:

  1. أ)المقاولات التي استفادت برامج استثمارها من المنافع المنصوص عليها في الظهير الشريف الآنف الذكر رقم 1.73.410 الصادر بمثابة قانون في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) تظل خاضعة لجميع أحكامه إلى استنفاد المنافع الممنوحة لها، ويمكنها، في حالة توسيع نطاق نشاطها، أن تستفيد من المنافع الجديدة المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط المحددة فيه؛
  2. ب)المقاولات التي سبق لها أن اقترحت عقد اتفاقيات استثمار أو وضعت برامج استثماراتها لدى الإدارة عملا بالظهير الشريف الآنف الذكر رقم 1.73.410 الصادر بمثابة قانون في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) ولم ترجع إليها، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الاتفاقية موقعة أو برامج الاستثمار مشهودا بمطابقتها، يمكنها إذا توفرت فيها الشروط المقررة في هذا القانون أن تستفيد من المنافع المنصوص عليها فيه دون ما حاجة إلى إيداع ملف جديد.

ف 3الفصل الثاني - ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالفصل 30 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء السادس: أحكام متنوعة

الفصل 27 – الفصل 30
  1. الفصل 27إذا كانت مقاولة تزاول نشاطات متباينة وجب اعتبار كل صنف من نشاطاتها على حدة بحسب طبيعته، فيما يخص منح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. الفصل 28لا يجوز بتاتا أن تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون السفن والمعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي سبق أن استفادت من المنافع المقررة في الظهير الشريف
  3. الفصل 29تطبق على النزاعات الناشئة بين المستثمرين والإدارة:
  4. الفصل 30ينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.73.410 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات البحرية.
فهرس النص كاملا · 31 مادة