الجزء السادس: أحكام متنوعة
الفصل 29
من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)
صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988
تطبق على النزاعات الناشئة بين المستثمرين والإدارة:
- –الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات المبرمة بين المملكة المغربية والدولة التي ينتمي المستثمر إلى رعاياها؛
- –الاتفاق المتعلق بالهيئة العربية لضمان الاستثمارات وملحقه الخاص بتسوية النزاعات، المصادق عليهما في 21 من شعبان 1395 (30 أغسطس 1975)؛
- –الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات الناشئة فيما يتعلق بالاستثمارات بين دول ورعايا دول أخرى، المصادق عليها في 16 من رجب 1386 (31 أكتوبر 1966)، وذلك بحسب الشروط والحالات المحددة في الاتفاقات والاتفاقية الآنفة الذكر.
طريقة الإحالةالفصل 29 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma
الجزء السادس: أحكام متنوعة
الفصل 27 – الفصل 30- الفصل 27إذا كانت مقاولة تزاول نشاطات متباينة وجب اعتبار كل صنف من نشاطاتها على حدة بحسب طبيعته، فيما يخص منح المنافع المنصوص عليها في هذا القانون.
- الفصل 28لا يجوز بتاتا أن تستفيد من المنافع المنصوص عليها في هذا القانون السفن والمعدات والأدوات والسلع التجهيزية التي سبق أن استفادت من المنافع المقررة في الظهير الشريف
- الفصل 29تطبق على النزاعات الناشئة بين المستثمرين والإدارة:
- الفصل 30ينسخ هذا القانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.73.410 الصادر في 13 من رجب 1393 (13 أغسطس 1973) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير للتشجيع على الاستثمارات البحرية.