مادة madda
FR
الجزء الثاني: إعفاءات من الضرائبالباب الرابع: أحكام تتعلق برسم الاستيراد والضريبة على المنتجات

الفصل 16

من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1كل تحايل ترتب أو يمكن أن يترتب عليه إعفاء بدون حق من رسم الاستيراد أو الضريبة على المنتجات، كالإدلاء بتصريحات كاذبة تتعلق خصوصا بعدد المعدات المعفاة ومميزاتها والأغراض المعدة لها وتزوير وثائق الإثبات والتصرف غير المشروع في المعدات واستعمالها لغير ما يجب أن تستعمل له، يتابع مرتكبه كما لو تعلق الأمر بمخالفات بشأن الرسوم الجمركية ويعاقب بغرامة تساوي خمسة أمثال المبلغ المعفى منه.

ف 2ويتعرض المشاركون في المخالفة للعقوبات الجارية على الفاعلين الأصليين.

ف 3ويجوز للإدارة، علاوة على ما ذكر، أن تقرر سقوط الحق مؤقتا أو نهائيا في الإعفاء المنصوص عليه في هذا الباب.

ف 4ويتولى إثبات المخالفات مأمورو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا، عند الاقتضاء، المأمورون الذين تعتمدهم الإدارة لهذا الغرض، كل وفق الإجراءات المعمول بها في الإدارة التي ينتمي إليها.

ف 5وللغرامات في جميع الأحوال صفة التعويض المدني وتوزع حصيلتها كما هو الشأن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

سؤال عن الفصل 16؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 16 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma

الباب الرابع: أحكام تتعلق برسم الاستيراد والضريبة على المنتجات

الفصل 15 – الفصل 16
  1. الفصل 15تعفى المقاولات المشار إليها في الفقرة «ج»، من الفصل الأول أعلاه من مجموع رسم الاستيراد والضريبة على المنتجات فيما يرجع إلى السفن والسلع التجهيزية والأدوات والمع
  2. الفصل 16كل تحايل ترتب أو يمكن أن يترتب عليه إعفاء بدون حق من رسم الاستيراد أو الضريبة على المنتجات، كالإدلاء بتصريحات كاذبة تتعلق خصوصا بعدد المعدات المعفاة ومميزاتها و
فهرس النص كاملا · 31 مادة