مادة madda
FR
الجزء الخامس: أحكام تتعلق بالمكافآت على التجهيز

الفصل 24

من القانون رقم 21.82 المتعلق بالاستثمارات البحرية (رقم 1.83.107)

صيغة محينة بتاريخ 4 ماي 1988

ف 1تستفيد مقاولات تجهيز سفن الصيد الساحلي المنصوص عليها في الفصل الثاني من مكافأة هدم البواخر القديمة.

ف 2ويبلغ قدر هذه المكافأة 5 % من ثمن باخرة جديدة لها نفس مميزات الباخرة المهدمة.

ف 3وتمنح هذه المكافأة بعد استيفاء الشروط الآتية:

  1. 1 -أن يتجاوز عمر الباخرة المرغوب في هدمها عشرين سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها؛
  2. 2 -أن تكون الباخرة المرغوب في هدمها مزاولة لنشاطها العادي عند تقديم طلب الحصول على المكافأة؛
  3. 3 -أن يكون المستفيد شخصا طبيعيا أو معنويا مغربيا يملك رأس مال المقاولة حسب مقتضيات الفقرة (1) من الفصل الثاني أعلاه؛
  4. 4 -أن يكون المستفيد قد استغل الباخرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛
  5. 5 -أن لا تتعدى الحمولة الإجمالية للباخرة المستفيدة 50 طنة.

ف 4تسلم المكافأة المذكورة أعلاه مباشرة للورش المغربي الذي يقوم بصنع الباخرة الجديدة.

سؤال عن الفصل 24؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 24 من ظهير شريف رقم 1.83.107 — madda.ma

الجزء الخامس: أحكام تتعلق بالمكافآت على التجهيز

الفصل 21 – الفصل 26
  1. الفصل 21(نسخ).
  2. الفصل 22(نسخ).
  3. الفصل 23تستفيد المقاولات لتتمكن من تحديث سفنها المعدة للصيد الساحلي كما هو محدد في الفقرة
  4. الفصل 24تستفيد مقاولات تجهيز سفن الصيد الساحلي المنصوص عليها في الفصل الثاني من مكافأة هدم البواخر القديمة.
  5. الفصل 25علاوة على المنافع المنصوص عليها في القانون رقم 17-82 المتعلق بالاستثمارات الصناعية، تستفيد المقاولات التي تقوم بصنع أو إصلاح السفن أو بهما معا من مكافأة على الت
  6. الفصل 26تحدد الإدارة كيفية صرف المكافآت المنصوص عليها في الفصول 23 و 24 و 25 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 31 مادة