المادة الثالثة
ف 1زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب:
- أ)في حالة عجز مؤقت عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن العجز.
ف 2لا يعتبر المصاب الذي يزاول إحدى المهن المنظمة في حالة عجز مؤقت عن العمل نتيجة الحادثة إلا إذا تم احترام المساطر المتعلقة بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها.
ف 3يحتسب مبلغ التعويض المذكور بضرب مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب في عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية، وقسمة الناتج على عدد أيام السنة؛
- ب)في حالة عجز بدني دائم: التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك:
ف 4الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma