ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى
المادة الحادية عشرة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
- 1-الزوج...................... 25 %، وإذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20 % على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل 40 % والذي يقسم عليهن بالتساوي؛
- 2-الفروع والأطفال المكفولون، لكل واحد منهم:
- أ)إلى غاية السنة الخامسة من العمر.....................................................25 %؛
- ب)من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة ........................................ 20 %؛
- ج)من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة..........................15 %؛
- د)من السنة السابعة عشرة فأكثر.........................................................10 %؛
ف 2هـ) الفرع والطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان معها القيام بسد حاجاتهما وذلك دون اعتبار السن ......................................30 %؛
- 3-الأصول: لكل من الأب والأم....................................................... 10 %؛
ف 3إذا كان أحد الأصول مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته 30 %، وإذا كانا مصابين معا 25 % لكل واحد منهما.
- 4-المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد: ....................................................10 %؛
- 5-الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، والزوج العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك: ........... 15 % للجميع، تقسم بينهم بالتساوي ولا تستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.
ف 4ويشترط لمنح التعويض للأشخاص المنصوص عليهم في د) من البند 2 والبنود 3 و 4 و 5 من الفقرة الأولى أعلاه إثبات إنفاق المصاب عليهم، ما عدا إذا كان هذا الأخير ملزما بذلك بموجب نظام أحواله الشخصية.
طريقة الإحالةالمادة الحادية عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى
المادة الحادية عشرة – المادة الرابعة عشرة- المادة الحادية عشرةالتعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
- المادة الثانية عشرةإذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود I و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعو
- المادة الثالثة عشرةإذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد، أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ين
- المادة الرابعة عشرةيجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات و