مادة madda
FR
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى

المادة الحادية عشرة

من ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:

  1. 1-الزوج...................... 25 %، وإذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20 % على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل 40 % والذي يقسم عليهن بالتساوي؛
  2. 2-الفروع والأطفال المكفولون، لكل واحد منهم:
  3. أ)إلى غاية السنة الخامسة من العمر.....................................................25 %؛
  4. ب)من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة ........................................ 20 %؛
  5. ج)من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة..........................15 %؛
  6. د)من السنة السابعة عشرة فأكثر.........................................................10 %؛

ف 2هـ) الفرع والطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان معها القيام بسد حاجاتهما وذلك دون اعتبار السن ......................................30 %؛

  1. 3-الأصول: لكل من الأب والأم....................................................... 10 %؛

ف 3إذا كان أحد الأصول مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته 30 %، وإذا كانا مصابين معا 25 % لكل واحد منهما.

  1. 4-المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه، الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد: ....................................................10 %؛
  2. 5-الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، والزوج العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك: ........... 15 % للجميع، تقسم بينهم بالتساوي ولا تستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.

ف 4ويشترط لمنح التعويض للأشخاص المنصوص عليهم في د) من البند 2 والبنود 3 و 4 و 5 من الفقرة الأولى أعلاه إثبات إنفاق المصاب عليهم، ما عدا إذا كان هذا الأخير ملزما بذلك بموجب نظام أحواله الشخصية.

طريقة الإحالةالمادة الحادية عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى

المادة الحادية عشرة – المادة الرابعة عشرة
  1. المادة الحادية عشرةالتعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
  2. المادة الثانية عشرةإذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود I و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعو
  3. المادة الثالثة عشرةإذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد، أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ين
  4. المادة الرابعة عشرةيجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات و
فهرس النص كاملا · 33 مادة