المادة الثالثة والعشرون
ف 1مع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية للشفاء المثبتة لاستقرار جراح المصاب وعلمه بالمتسبب في الضرر، وإما تاريخ علم المستحقين من ذويه بالوفاة والمتسبب فيها.
ف 2وتتقادم كل دعوى متعلقة بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل مقاولة التأمين أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه.
ف 3يتوقف وينقطع التقادم بالأسباب المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. كما يتوقف بخصوص الدعوى المدنية طيلة سريان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء الزجري.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
الباب الثامن: التقادم
المادة الثالثة والعشرون – المادة الرابعة والعشرون- المادة الثالثة والعشرونمع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي
- المادة الرابعة والعشرونتتقادم طلبات التعويض عن تفاقم الضرر إذا لم تقدم إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية المثبتة لتفاقم ال