المادة الثامنة عشرة
ف 1فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه المثبت بشهادة طبية للشفاء أو المستحقين من ذويه أن يطلبوا قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، من مقاولة أو مقاولات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر.
ف 2ويقدم الطلب الآنف الذكر، الذي يجب أن يتضمن عنوان المعني بالأمر ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بكل وسيلة تثبت تاريخ التوصل، ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي التالي بيانها:
- –نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو مستخرج من شهادة ميلاد المصاب والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛
- –وسائل إثبات الأجر أو الكسب المهني؛
- –نسخة من الشواهد الطبية أو تقارير الخبرة الطبية؛
- –غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار.
ف 3إذا نتج عن الحادثة عجز بدني دائم وعند الاقتضاء أحد أو كل الأضرار الواردة في المادة العاشرة أعلاه، يحدد الطبيب المعالج والطبيب المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة، باتفاق مشترك، في تقرير الخبرة الطبية، نسبة العجز البدني الدائم وطبيعة ودرجة الأضرار المشار إليها في المادة العاشرة المذكورة استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار الطبيب المعالج من لدن مقاولة التأمين باسم الطبيب الذي عينته والمعلومات المتعلقة به. يجب على مقاولة التأمين أن تعين الطبيب المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ توصلها بالمستندات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.
ف 4وفي حالة عدم توصل الطبيبين إلى اتفاق مشترك، يمكن للمقاولة المؤمنة تعيين طبيب خبير مختص على نفقتها، يقترحه الطبيب المعالج للمصاب داخل أجل خمسة أيام الذي يلي أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تعيينه.
ف 5وإذا لم يقم الطبيب المعالج للمصاب بتقديم أي اقتراح داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، تقوم مقاولة التأمين، تلقائيا، بتعيين طبيب خبير مختص داخل أجل خمسة أيام الذي يلي الأجل المذكور مع إشعار المصاب أو المستحقين من ذويه بذلك. ويتعين على الطبيب المعين تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تعيينه.
ف 6وفي حالة تعدد مقاولات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مقاولة رفع إليها الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدينون الآخرون المعنيون بمن فيهم صندوق ضمان حوادث السير إن اقتضى الحال.
ف 7غير أنه إذا اقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مقاولة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مقاولة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
الباب الخامس: طلبات التعويض
المادة الثامنة عشرة – المادة العشرون مكررة- المادة الثامنة عشرةفيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه
- المادة التاسعة عشرةيجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها
- المادة العشرونيجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر وفاته، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم إلى مقاولة التأمين المعنية من أجل ا
- المادة العشرون مكررةلا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة: