ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب الرابع: كيفية دفع التعويضات
المادة الخامسة عشرة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه:
- أ)يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني؛
- ب)ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم. ويجب أن يساوي قسط التعويض، المدفوع في شكل إيراد، ثلث (1/3) مبلغ التعويض المستحق للمصاب، ويرسمل رصيد مبلغ التعويض الباقي إلى أن يدفع إلى مستحقه عند بلوغ سن الرشد القانوني.
ف 2وتتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959)، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد خصم مصاريف إدارة خدمة الإيراد المحددة ضمن الأسس المشار إليها في المادة السادسة عشرة بعده.
ف 3وإذا كان مبلغ الإيراد السنوي المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع (1/4) مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال.
سؤال عن المادة الخامسة عشرة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
الباب الرابع: كيفية دفع التعويضات
المادة الخامسة عشرة – المادة السابعة عشرة- المادة الخامسة عشرةيدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه:
- المادة السادسة عشرةيجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الآنف الذكر. ويحتسب الإيراد المذكور و
- المادة السابعة عشرةيزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي