ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى
المادة الرابعة عشرة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
طريقة الإحالةالمادة الرابعة عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى
المادة الحادية عشرة – المادة الرابعة عشرة- المادة الحادية عشرةالتعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
- المادة الثانية عشرةإذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود I و 2 و 3 و 4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعو
- المادة الثالثة عشرةإذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد، أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ين
- المادة الرابعة عشرةيجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات و