ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته
المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.
ف 2ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وفروعه من الدرجة الثانية إذا توفي سلفا الفرع الرابط بينهما، ولكافليه ومكفوليه وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية:
- –الزوج: ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)؛
- –الأصول والفروع أو الكافلين والمكفولين: ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.
ف 3وترجع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان إلى من قام بأدائها، ويتم تقدير مصاريف الجنازة وفقا للعرف والعادة الجاري بهما العمل.
ف 4يحدد بنص تنظيمي، المبلغ الأدنى لمصاريف الجنازة وكذا المعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma