ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة الخامسة والعشرون
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ وقوع الحادثة، يمكن تمديده لخمسة عشر (15) يوما إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية. وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني والمصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة الخامسة والعشرون – المادة الثامنة والعشرون- المادة الخامسة والعشرونيوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث
- المادة السادسة والعشرونتطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
- المادة السابعة والعشرونلا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
- المادة السابعة والعشرون مكررةيحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي
- المادة الثامنة والعشرونينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984 ، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر