ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة الثامنة والعشرون
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984 ، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة الخامسة والعشرون – المادة الثامنة والعشرون- المادة الخامسة والعشرونيوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث
- المادة السادسة والعشرونتطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
- المادة السابعة والعشرونلا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
- المادة السابعة والعشرون مكررةيحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي
- المادة الثامنة والعشرونينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984 ، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر