ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة السادسة والعشرون
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
- 1 -من قبل صندوق ضمان حوادث السير في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
- 2 -من قبل المسؤول المدني إذا لم تكن مقاولة التأمين وصندوق ضمان حوادث السير ملزمين بالتعويض؛
- 3-على إثر حوادث تسببت فيها مركبات متصلة بسكة حديدية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة الخامسة والعشرون – المادة الثامنة والعشرون- المادة الخامسة والعشرونيوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث
- المادة السادسة والعشرونتطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
- المادة السابعة والعشرونلا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
- المادة السابعة والعشرون مكررةيحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي
- المادة الثامنة والعشرونينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984 ، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر