ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة السابعة والعشرون مكررة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون، كما تم تغييره وتتميمه.
سؤال عن المادة السابعة والعشرون مكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة السابعة والعشرون مكررة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
الباب التاسع: أحكام متنوعة
المادة الخامسة والعشرون – المادة الثامنة والعشرون- المادة الخامسة والعشرونيوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث
- المادة السادسة والعشرونتطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
- المادة السابعة والعشرونلا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
- المادة السابعة والعشرون مكررةيحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي
- المادة الثامنة والعشرونينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984 ، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر