مادة madda
FR
ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب الرابع: كيفية دفع التعويضات

المادة السابعة عشرة

من ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ف 2وتمول تكاليف الزيادة المذكورة من العائدات التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب، ومن مساهمة تدفعها مقاولات التأمين وإعادة التأمين تتناسب مع حصة كل مقاولة من مجموع الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين المركبات البرية ذات محرك، دون أن تتعدى 1 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المذكورة خالصة من الإلغاءات والرسوم.

طريقة الإحالةالمادة السابعة عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: كيفية دفع التعويضات

المادة الخامسة عشرة – المادة السابعة عشرة
  1. المادة الخامسة عشرةيدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه:
  2. المادة السادسة عشرةيجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الآنف الذكر. ويحتسب الإيراد المذكور و
  3. المادة السابعة عشرةيزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
فهرس النص كاملا · 33 مادة