مادة madda
FR
ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب الرابع: كيفية دفع التعويضات

المادة السادسة عشرة

من ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الآنف الذكر. ويحتسب الإيراد المذكور وفق الأسس المحددة بنص تنظيمي.

ف 2وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر.

طريقة الإحالةالمادة السادسة عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: كيفية دفع التعويضات

المادة الخامسة عشرة – المادة السابعة عشرة
  1. المادة الخامسة عشرةيدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه:
  2. المادة السادسة عشرةيجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الآنف الذكر. ويحتسب الإيراد المذكور و
  3. المادة السابعة عشرةيزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
فهرس النص كاملا · 33 مادة