مادة madda
FR
ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب الخامس: طلبات التعويض

المادة التاسعة عشرة

من ظهير شريف رقم 1.84.177 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو برفض التعويض. ويعتبر عدم تقديم مقاولة التأمين المعنية لأي اقتراح تعويض داخل الأجل المذكور بمثابة رفض للتعويض.

ف 2ويجب أن يخبر الطالب مقاولة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لتوصله بمقترح التعويض بقبوله أو رفضه لمبلغ التعويض المقترح بأي وسيلة تثبت تاريخ التوصل.

ف 3وفي حالة القبول يجب على مقاولة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لتوصلها بقبوله لمبلغ التعويض المقترح.

ف 4ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثانية أعلاه والمادة العشرين بعده.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة عشرة من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: طلبات التعويض

المادة الثامنة عشرة – المادة العشرون مكررة
  1. المادة الثامنة عشرةفيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه
  2. المادة التاسعة عشرةيجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها
  3. المادة العشرونيجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر وفاته، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم إلى مقاولة التأمين المعنية من أجل ا
  4. المادة العشرون مكررةلا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة:
فهرس النص كاملا · 33 مادة