ج.ر 3753 · ص 930
القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفىالباب الخامس: طلبات التعويض
المادة العشرون
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر وفاته، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم إلى مقاولة التأمين المعنية من أجل التعويض عنه. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة الثامنة عشرة أعلاه باستثناء الفقرة الأخيرة منها والمادة التاسعة عشرة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة العشرون من ظهير شريف رقم 1.84.177 — madda.ma
الباب الخامس: طلبات التعويض
المادة الثامنة عشرة – المادة العشرون مكررة- المادة الثامنة عشرةفيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه
- المادة التاسعة عشرةيجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها
- المادة العشرونيجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر وفاته، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم إلى مقاولة التأمين المعنية من أجل ا
- المادة العشرون مكررةلا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة: