الباب الثالث: العقوباتالفرع الأول: إثبات المخالفات
المادة 28
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
يجب على مأموري السلطة العامة أن يقدموا عند الضرورة يد المساعدة إلى المأمورين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه في القيام بعملياتهم.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الأول: إثبات المخالفات
المادة 26 – المادة 29- المادة 26يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وبإثباتها مأمورو المكتب المحلفون والمنتدبون لهذا الغرض من لدن المدير ومأمورو الادارة المحلفو
- المادة 27يكون للموظفين والمأمورين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه حق القيام بالعمليات المعهود إليهم بها وفق هذا القانون في المخازن والدكاكين والمرافق غير المعدة للسكنى ا
- المادة 28يجب على مأموري السلطة العامة أن يقدموا عند الضرورة يد المساعدة إلى المأمورين المشار إليهم في المادة 26 أعلاه في القيام بعملياتهم.
- المادة 29يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 6.000 درهم كل من عرقل تطبيق هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقة عن طريق الحيلولة دون قيام الموظفين المكلفين بالمراقبة بالمهام المسند