الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيالفرع الأول: الغرض
المادة 1
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
ف 1المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ف 2ويخضع المكتب المشار إليه أعلاه لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ف 3ويخضع المكتب أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 1 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الأول: الغرض
المادة 1 – المادة 2- المادة 1المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2تناط بالمكتب مهمة تتبع حالة تزويد البلاد بالحبوب والقطاني ومشتقاتها، وإذا استوجبت ذلك ظروف استثنائية القيام أو العمل على القيام بعمليات شراء المنتجات المشار إلي