الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
ف 1يدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مجلس يتألف نصف أعضائه من ممثلي الدولة ومدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والنصف الآخر من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية واتحادات تعاونيات تسويق المنتجات المذكورة وتجار الحبوب والقطاني والدقيق والصناعيين المستعملين للحبوب والقطاني ومشتقاتها.
ف 2وتعين الإدارة ممثلي المنظمات المهنية المعنية وفق اقتراحات هذه الأخيرة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مجلس يتألف نصف أعضائه من ممثلي الدولة ومدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والنصف الآخر من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية وا
- المادة 4يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 5تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه بشرط مراعاة تمثيل الأطراف المتألف منها المجلس.
- المادة 6يسير شؤون المكتب مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.