مادة madda
FR
الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6

من القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني (رقم 1.95.8)

صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995

ف 1يسير شؤون المكتب مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ف 2ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المكتب وينفذ قرارات مجلس الإدارة.

ف 3ويمكن أن يفوض إليه المجلس الآنف الذكر تسوية قضايا معينة، ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت سلطته.

طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3يدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مجلس يتألف نصف أعضائه من ممثلي الدولة ومدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والنصف الآخر من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية وا
  2. المادة 4يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب.
  3. المادة 5تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه بشرط مراعاة تمثيل الأطراف المتألف منها المجلس.
  4. المادة 6يسير شؤون المكتب مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 40 مادة