الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيالفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
ف 1يسير شؤون المكتب مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ف 2ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المكتب وينفذ قرارات مجلس الإدارة.
ف 3ويمكن أن يفوض إليه المجلس الآنف الذكر تسوية قضايا معينة، ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموظفين العاملين تحت سلطته.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 6- المادة 3يدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مجلس يتألف نصف أعضائه من ممثلي الدولة ومدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والنصف الآخر من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية وا
- المادة 4يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 5تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه بشرط مراعاة تمثيل الأطراف المتألف منها المجلس.
- المادة 6يسير شؤون المكتب مدير يعين وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.