الباب الأول: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطانيالفرع الثالث: أحكام مالية
المادة 7
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
تشتمل ميزانية المكتب على:
- 1 -في الموارد:
- –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته؛
- –العوائد والأرباح المتحصلة من ممتلكاته وعملياته إما في السوق الداخلية أو في مجال التجارة الخارجية؛
- –السلفات القابلة للإرجاع التي يحصل عليها من الخزينة أو من هيئات عامة أو خاصة وكذا الإقتراضات المأذون له في القيام بها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو أشخاص معنويون آخرون خاضعون للقانون العام أو الخاص وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتفرقة؛
- –حصيلة الغرامات والمصالحات المنصوص عليها في هذا القانون؛
- –حصيلة الكفالات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
- 2-في النفقات:
- –مصاريف تسيير وتجهيز المكتب؛
- –إرجاع مبالغ السلفات والقروض التي أبرمها؛
- –النفقات والتكاليف المرتبطة بعملياته.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الثالث: أحكام مالية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7تشتمل ميزانية المكتب على:
- المادة 8على المكتب أن يحدث في دفاتره حسابين يسمى أولهما "الحساب الخاص" والثاني "صندوق الضمان".
- المادة 9تستوفى الديون المستحقة للمكتب وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم ا
- المادة 10تعفى التصرفات والأوراق والمحررات كيفما كان نوعها المتعلقة بالمكتب من جميع رسوم التسجيل والتنبر ما عدا رسوم المخالصة.