المادة 8
ف 1على المكتب أن يحدث في دفاتره حسابين يسمى أولهما "الحساب الخاص" والثاني "صندوق الضمان".
ف 2ويمول الحساب الخاص المفتوح في الخزينة العامة بزيادة موارد المكتب على نفقات تسييره واستثماره.
ف 3ويقرر مجلس إدارة المكتب كيفية استعمال الأموال المتوافرة في الحساب المذكور ويعرضها على موافقة السلطات الحكومية المعهود إليها بالوصاية على المكتب.
ف 4ويتضمن صندوق الضمان في الجانب الدائن حصيلة اشتراك يحدد مبلغه بنص تنظيمي ويدفعه الصناعيون المستعملون فيما يخص القمح والشعير والذرة والأرز والتجار فيما يخص الحبوب الأخرى والقطاني.
ف 5وترصد الأموال المقيدة في الحساب المذكور لضمان انتظام استيفاء الرسوم شبه الضريبية وكذا جميع المبالغ المستحقة على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة أعلاه لفائدة المكتب فيما يتعلق بالعمليات التي ينجزونها معه.
ف 6ويستوفى الإشتراك كما هو الشأن بالنسبة إلى الرسوم شبه الضريبية المحدثة الفائدة المكتب. ويدير المكتب شؤون حصيلة الاشتراك المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الثالث: أحكام مالية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7تشتمل ميزانية المكتب على:
- المادة 8على المكتب أن يحدث في دفاتره حسابين يسمى أولهما "الحساب الخاص" والثاني "صندوق الضمان".
- المادة 9تستوفى الديون المستحقة للمكتب وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم ا
- المادة 10تعفى التصرفات والأوراق والمحررات كيفما كان نوعها المتعلقة بالمكتب من جميع رسوم التسجيل والتنبر ما عدا رسوم المخالصة.