مادة madda
ظهير شريف رقم 1.95.8

القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني (رقم 1.95.8)

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني

صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.96.101 الصادر في 16 من ربيع الأول 1417 (2 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.96 ، الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2558.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 12.94 الصادر عن مجلس النواب في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) والمتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

قانون رقم 12.94 يتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني

فهرس النص · 40 مادة

المادة 1

المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ويخضع المكتب المشار إليه أعلاه لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه والسهر بوجه عام فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع المكتب أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 2

تناط بالمكتب مهمة تتبع حالة تزويد البلاد بالحبوب والقطاني ومشتقاتها، وإذا استوجبت ذلك ظروف استثنائية القيام أو العمل على القيام بعمليات شراء المنتجات المشار إليها أعلاه وبيعها واستيرادها وحيازتها ونقلها وتحويلها، وذلك بعد استشارة الأطراف المعنية.

ويعهد أيضا إلى المكتب بالمهام التالية:

  1. –دراسة التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني والمنتجات الثانوية المتأصلة من تحويل الحبوب والمنتجات الثانوية المشتقة منها؛
  2. –مراقبة التدابير المذكورة والسهر على تنفيذها إن اقتضى الحال؛
  3. –تكوين أو العمل على تكوين مذخرات احتياطية من الحبوب وفقا لأحكام المادة 12 أدناه؛
  4. –القيام بإدارة واستغلال مخازن حفظ الحبوب القائمة بالموانئ وتطوير وإحداث وحدات أخرى لتسلم الحبوب مع مراعاة الصلاحيات التي يمكن إسنادها لنفس الغرض إلى هيئات أخرى من هيئات القانون العام أو الخاص؛
  5. –إنجاز العمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير التي تقرر الحكومة تكليفه بها؛
  6. –ضبط وتسيير نظام للإعلام حول أسواق الحبوب وتطوير المعطيات والإحصائيات المتعلقة بذلك.

وتناط بالمكتب باعتباره جهازا مهنيا مهمة تقديم المساعدة التقنية والمعلومات اللازمة للمتدخلين في سوق الحبوب والقطاني ومشتقاتها في مختلف مجالات أنشطتهم والنهوض بأعمال تحديث المنشآت والمساهمة في هذه الأعمال وتقديم مساعدته لإنجاز برامج التكوين المهني والتشجيع على تأسيس الجمعيات المهنية الكفيلة بتيسير الحوار بين المتدخلين المذكورين والإدارة.

ويمكن للمكتب بعد مداولة مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 3 أدناه أن يفوض إلى الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن المنصوص عليها في المادة 20 أدناه. وفق ما تقتضيه أحكام المادة 21 من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه،. سلطة مراقبة المطاحن الصناعية.

ويحال هذا التفويض على موافقة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية على المكتب.

المادة 3

يدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مجلس يتألف نصف أعضائه من ممثلي الدولة ومدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والنصف الآخر من ممثلي جامعة الغرف الفلاحية واتحادات تعاونيات تسويق المنتجات المذكورة وتجار الحبوب والقطاني والدقيق والصناعيين المستعملين للحبوب والقطاني ومشتقاتها.

وتعين الإدارة ممثلي المنظمات المهنية المعنية وفق اقتراحات هذه الأخيرة.

المادة 4