المادة 24
ف 1لا يفرض أي قيد على عمليات استيراد وتصدير الحبوب والقطاني والمنتجات المشتقة منها. وتباشر هذه العمليات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.
ف 2على أن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المشار إليهم في المادة 11 أعلاه الذين يعتزمون القيام بعمليات لاستيراد أو تصدير الحبوب والقطاني يجب عليهم أن يتقدموا للمكتب بتصريح مقابل وصل وفق الإجراءات التي يقررها بعد استشارة الأطراف المعنية.
ف 3وإذا تعلق الأمر بعمليات لاستيراد الحبوب أو القطاني وجب على الأشخاص المشار إليهم أعلاه قبل القيام بأي عملية استيراد أن يودعوا لدى المكتب في نفس الوقت مع التصريح المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه كفالة عن حسن التنفيذ تحدد الادارة مبلغها وكيفية تأسيسها، وفي حالة عدم تنفيذ عملية الاستيراد، يعتبر مبلغ الكفالة المذكورة ملكا للمكتب.
ف 4لا يجوز للمكتب الاحتفاظ بمبلغ الكفالة في حالة تنفيذ عملية الاستيراد أكثر من خمسة عشر يوما على أقصى تقدير ولا يمكن للحبوب أو القطاني المستوردة أن تمر بالجمارك إلا بعد تقديم الوصل عن التصريح المشار إليه أعلاه، ولا يتعارض هذا الإجراء مع المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma