الباب الثاني: تنظيم السوقالفرع السادس: مراقبة محاسبة المواد الخاصة بالأجهزة والأشخاص المتدخلين في سوق الحبوب والقطاني والمنتجات والمنتجات الثانوية الناتجة عن تحويل الحبوب وكذا المنتجات المشتقة منها
المادة 25
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
ف 1تلزم تعاونيات تسويق الحبوب والقطاني واتحاداتها وتجار الحبوب والقطاني والمنتجات المشتقة منها والمطاحن الصناعية والمصانع المستعملة فيها الحبوب والقطاني وأصحاب المخابز وصانعو البسكويت والعجائن الغذائية والكسكس إمساك محاسبة للمواد تتضمن جردا مستديما لدخلها وخرجها ومخزوناتها واستعمالاتها للجنوب والقطاني ومشتقاتها.
ف 2ويجب أن تقدم المحاسبة المذكورة متى طلب ذلك مأمورو المكتب والموظفون المنتدبون لهذا الغرض من لدن مدير المكتب بالنسبة للأولين ومن لدن الادارة بالنسبة للآخرين، ويجوز للمأمورين والموظفين المذكورين أن يطلبوا الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma