مادة madda
FR
الباب الثاني: تنظيم السوقالفرع الثالث: تنظيم المهنة

المادة 19

من القانون رقم 12.94 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني (رقم 1.95.8)

صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995

ف 1يتعين على مستغلي المطاحن الصناعية المتوافرة فيها المميزات المحددة في المادة 14 أعلاه أن يؤسسوا فيما بينهم، بكل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث الجهات، جمعية مهنية لأرباب المطاحن تسري عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ما عدا الفصل 5 منه والاستثناءات من الظهير الشريف المذكور المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 2ويجب أن توافق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات السالفة الذكر.

ف 3ولا يجوز أن تؤسس إلا جمعية مهنية واحدة عن كل جهة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تنظيم المهنة

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19يتعين على مستغلي المطاحن الصناعية المتوافرة فيها المميزات المحددة في المادة 14 أعلاه أن يؤسسوا فيما بينهم، بكل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم
  2. المادة 20تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 19 أعلاه فيما بينها جامعة وطنية لأرباب المطاحن تسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى
  3. المادة 21يعهد إلى الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن بما يلي:
فهرس النص كاملا · 40 مادة