الباب الثاني: تنظيم السوقالفرع الثاني: المطاحن الصناعية والمصانع المستعملة فيها الحبوب والقطاني والمطاحن التقليدية
المادة 18
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
ف 1لا يفرض أي قيد على إقامة مطاحن تقليدية للقمح أو الحبوب الثانوية أو هما معا أو تحويلها أو نقلها من مكان إلى آخر شرط الإدلاء بتصريح مكتوب إلى السلطة الادارية المحلية التي تقع المطحنة في دائرة نفوذها.
ف 2وتوجه السلطة المذكورة إلى المكتب نسخة من الوصل المسلم عن التصريح المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الثاني: المطاحن الصناعية والمصانع المستعملة فيها الحبوب والقطاني والمطاحن التقليدية
المادة 13 – المادة 18- المادة 13لا يفرض أي قيد على المطاحن الصناعية والمطاحن التقليدية والمصانع المستعملة فيها الحبوب والقطاني إذا أرادت التزود في السوق بالمنتجات المذكورة، على أن تراعى في ذلك
- المادة 14يراد في هذا القانون بمطحنة صناعية كل منشأة للطين تقوم بسحق الحبوب قصد تسويق المنتجات المتفرعة عنها.
- المادة 15لا يفرض أي قيد على إقامة مطاحن صناعية جديدة أو العودة لاستخدام المطاحن المعطلة التي مازالت مجهزة بمعداتها وعلى تحويل المطاحن القائمة بشرط الإدلاء بتصريح مكتوب ي
- المادة 16يجوز للمكتب في ظروف استثنائية ولا سيما في حالة قلة المواد أو رفض بيعها أن يلزم المطاحن الصناعية بصنع وتسليم منتجاتها ومنتجاتها الثانوية إلى المخابز وإلى مصالح ا
- المادة 17لأجل تطبيق هذا القانون يراد بمطحنة تقليدية للقمح أو الحبوب الثانوية أو هما معا كل منشأة للطحن تقوم بسحق الحبوب التي يقدمها لها الخواص قصد طجنها أو التي يشترونها
- المادة 18لا يفرض أي قيد على إقامة مطاحن تقليدية للقمح أو الحبوب الثانوية أو هما معا أو تحويلها أو نقلها من مكان إلى آخر شرط الإدلاء بتصريح مكتوب إلى السلطة الادارية المح