الباب الثاني: تنظيم السوقالفرع الثالث: تنظيم المهنة
المادة 20
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
ف 1تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 19 أعلاه فيما بينها جامعة وطنية لأرباب المطاحن تسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) ما عدا الفصل 5 منه والاستثناءات من الظهير الشريف المذكور المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2ويجب أن توافق الادارة على الأنظمة الأساسية للجامعة الوطنية لأرباب المطاحن.
ف 3وتحل بحكم القانون الجمعية المهنية لأرباب المطاحن المحدثة بالظهير الشريف الصادر في 8 ذي القعدة 1355 (21 يناير 1937) ابتداء من يوم إحداث الجامعة المشار إليها أعلاه.
ف 4وتنتقل جميع عناصر أصول وخصوم الجمعية المذكورة إلى الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن التي تحل محل الجمعية في جميع حقوقها والتزاماتها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الثالث: تنظيم المهنة
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يتعين على مستغلي المطاحن الصناعية المتوافرة فيها المميزات المحددة في المادة 14 أعلاه أن يؤسسوا فيما بينهم، بكل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم
- المادة 20تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 19 أعلاه فيما بينها جامعة وطنية لأرباب المطاحن تسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى
- المادة 21يعهد إلى الجامعة الوطنية لأرباب المطاحن بما يلي: