الباب الثالث: العقوباتالفرع الثاني: المعاقبة على المخالفات
المادة 33
صيغة محينة بتاريخ 21 يونيو 1995
ف 1يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم على كل تصريح كاذب يتعلق بشراء الحبوب والقطاني ومشتقاتها واستعمالها وصنعها وبيعها، ويقع الإدلاء به خلافا لأحكام المادتين 11 (الفقرة 3) و 13 إذا تعذر تقدير هذه المخالفة من حيث الكم.
ف 2وعندما يتعلق التصريح الكاذب بالخداع في دفع الرسوم، ترفع الغرامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى مبلغ يساوي خمس مرات مبلغ الرسوم المذكورة.
ف 3وعندما يكون في هذا التصريح تحايل يرمي إلى الحصول دون موجب على المكافآت المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ترفع مبالغ الغرامات كما هو مبين أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 33 من ظهير شريف رقم 1.95.8 — madda.ma
الفرع الثاني: المعاقبة على المخالفات
المادة 30 – المادة 38- المادة 30يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من رفض صنع أو تسليم منتجات المطاحن ومنتجاتها الثانوية إذا أمر
- المادة 31يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم على عدم الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في المواد 11 (الفقرة الثانية) و 15 و 18 أعلاه.
- المادة 32يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 12.000 درهم كل من يستغل مطحنة في بعض المباني خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 أعلاه.
- المادة 33يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 50.000 درهم على كل تصريح كاذب يتعلق بشراء الحبوب والقطاني ومشتقاتها واستعمالها وصنعها وبيعها، ويقع الإدلاء به خلافا لأحكام المادتين 11
- المادة 34يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية في الحالات المبينة في المواد 30 و 32 و 33 أعلاه أن تأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 90 من القانون الجنائي بإغلاق المؤس
- المادة 35يجوز لمدير المكتب أن يأمر بحجز البضاعة بالرغم عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه.
- المادة 36يمكن أن يحذف من قائمة أعضاء الجمعية المهنية الجهوية لأرباب المطاحن المعنية المسؤول المباشر عن تسيير المطحنة الصناعية إذا صدر عليه حكم نهائي بالحبس لارتكابه المخ
- المادة 37يجوز لمدير المكتب أن يبرم قبل صدور الحكم النهائي مصالحة مع من يخالفون أحكام هذا القانون.
- المادة 38تكتسي الغرامات والمصالحات المنصوص عليها في هذا القانون دائما طابع تعويضات مدنية.