الفصل 3
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير
ف 1تلغى النصوص الآتية:
- 1 -فيما يخص تنظيم المندوبية السامية والسلطات المخولة للمندوب السامي:
ف 2الظهير الشريف رقم 1.60.165 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 26 محرم 1380 (21 يوليوز 1960)؛
ف 3المرسوم الملكي رقم 271.65 الصادر في 21 شعبان 1385 (15 دجنبر 1965) المفوض بموجبه الى وزير الاشغال العمومية والمواصلات في السلطات المخولة لرئيس الحكومة بالظهير الشريف رقم 1.60.165 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 محرم 1380 (21 يوليوز 1960)؛
ف 4المرسوم الملكي رقم 137.68 الصادر في 11 جمادى الاولى 1388 (6 غشت 1968) المنقول بموجبه الى وزير الداخلية التفويض المسند إلى وزير الاشغال العمومية والمواصلات بالمرسوم الملكي رقم 271.65 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1385 (15 دجنبر 1965)؛
ف 5الظهير الشريف رقم 1.61.259 الصادر في 11 جمادی الأولى 1381 (21 أكتوبر 1961) بتخويل المندوب السامي لاعادة بناء مدينة أكادير سلطات جديدة وتحديد الكيفيات الخصوصية لتطبيق بعض الاجراآت؛
ف 6المرسوم رقم 2.60.555 الصادر في 25 محرم 1380 (20 يوليوز 1960) باحداث لجنة التعويض لاعادة بناء مدينة أكادير.
- 2 -فيما يخص نزع ملكية الاراضى:
ف 7الظهير الشريف رقم 1.60.347 الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) بتحديد مسطرة خاصة لنزع ملكية الاراضي اللازمة لاعادة بناء مدينة أكادير، حسبما وقع تغييره باستثناء الفصل السادس منه؛
ف 8الظهير الشريف رقم 1.62.055 الصادر في 25 ذي الحجة 1381 (30 مايو 1962) والظهير الشريف رقم 1.63.310 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المحددة بموجبهما قيمة القطع الارضية الواجب نزع ملكيتها لاعادة بناء مدينة أكادير.
- 3 -فيما يخص منكوبي العمارات الجبلية:
ف 9الظهير الشريف رقم 1.60.382 الصادر في 29 رجب 1380 (17 يناير 1961) المتعلق بشروط منح اعانة لمنكوبي العمارات الجبلية المتأثرة من زلزال أكادير.
- 4 -فيما يخص الاعفاء من الحقوق والاداآت:
ف 10الظهير الشريف رقم 1.60.286 الصادر في 3 محرم 1381 (17 يونيه 1961) المعفاة بموجبه من جميع الحقوق والاداآت وواجبات التحرير الرسوم المتعلقة باسترداد الأموال المتضررة من الزلزال الذي حدث باكادير يوم 29 يبراير 1960.
- 5 -فيما يخص دائرة المنطقة المنكوبة:
ف 11قرار وزير الداخلية رقم 941.60 الصادر في 17 أكتوبر 1960 بتحديد دائرة المنطقة المنكوبة بأكادير.
- 6 -فيما يخص السندات وكذا المقاولات المتضررة من الزلزال:
ف 12قرار المندوب السامي لاعادة بناء مدينة اكادير رقم 178.62 الصادر في 8 يبراير 1962 المحددة بموجبه شروط ضم السندات الاسمية الصادرة لفائدة منكوبي اكادير وتفويتها؛
ف 13قرار وزير المالية رقم 255.63 الصادر في 6 غشت 1963 بشأن المنافع الممكن تخويلها للمقاولات المتضررة من زلزال أكادير التى تجدد ادواتها ومذخراتها ومعداتها المنقولة حسبما وقع تغييره.
سؤال عن الفصل 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 — madda.ma