ج.ر 3155 · ص 1151
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة.
الفصل 12
من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير
صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 1977
يعين الوزير المكلف بالمالية آمرا رئيسا لدفع النفقات من الحساب الخاص رقم 35.29 الحامل عنوان: «الاموال الخاصة لاعادة بناء مدينة أكادير».
سؤال عن الفصل 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 12 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة.
الفصل 12 – الفصل 18- الفصل 12يعين الوزير المكلف بالمالية آمرا رئيسا لدفع النفقات من الحساب الخاص رقم 35.29 الحامل عنوان: «الاموال الخاصة لاعادة بناء مدينة أكادير».
- الفصل 13ان عمليات مسح الاراضى وكذا عقود التفويت والكراء والقسمة المتعلقة بالتجزآت المحدثة بطلب من المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير لا تطبق عليها مقتضيات التشر
- الفصل 14تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح كل من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية ووزير المالية ووزير الداخلية الكيفيات التي تقدم بموجبها مساعدة الدولة الى المنكوبين قصد ت
- الفصل 15ان الاشخاص غير المترتب عن مطالباتهم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالاملاك صدور سند اسمى في تاريخ 31 دجنبر 1971 لا يمكن تخويلهم الاستفادة من مقتضيات الظهير الشريف
- الفصل 16ان عمليات حيازة المبالغ المودعة غير المنجزة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا والمتعلقة بالاملاك المنزوعة ملكيتها بحكم الظهير الشريف رقم 1.60.347 المشار اليه أعلاه
- الفصل 17تعتبر صحيحة العقود أو العمليات المنجزة من لدن المندوب السامى لاعادة بناء مدينة أكادير أو مصالح المندوبية السامية منذ فاتح يناير 1972.
- الفصل 18يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الداخلية ووزير التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية ووزير المالي