مادة madda
FR
الباب الثالث: تخصيص القطع الأرضية المجزأة وتفويتها وكراؤها بصفة حكرية

الفصل 8

من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 يتعلق بحذف المندوبية السامية لاعادة بناء مدينة أكادير

صيغة محينة بتاريخ 5 أكتوبر 1977

ف 1يلغى:

ف 2قرار المندوب السامي لاعادة بناء مدينة اكادير رقم 649.62 الصادر في 8 دجنبر 1962 بتحديد شروط تخصيص القطع الارضية وتفويتها قصد اعادة بناء مدينة أكادير، حسبما وقع تغييره و تتميمه؛

ف 3قرار المندوب السامي لاعادة بناء مدينة أكادير رقم 238.64 الود الصادر في 30 مارس 1965 بتغيير وتتميم القرار رقم 649.62 المؤرخ في 8 دجنبر 1962 وبتحديد شروط تخصيص القطع الارضية الكائنة في منطقة السياحة والاستجمام بمدينة أكادير وتفويتها وكرائها بصفة حكرية قصد اعادة بناء المنطقة واستثمارها.

ف 4غير أن العقود التي ستبرم بشأن تفويت او كراء القطع الارضية التي تم تخصيصها أو كراؤها قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا تنجز وفقا للاثمان والقيم التقديرية المحددة تطبيقا للفصل 2 من القرار رقم 649.62 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 8 دجنبر 1962 أو الفصلين 2 و 4 من القرار رقم 238.64 المؤرخ في 30 مارس 1965 حسب الحالة.

سؤال عن الفصل 8؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.509 — madda.ma

الباب الثالث: تخصيص القطع الأرضية المجزأة وتفويتها وكراؤها بصفة حكرية

الفصل 8 – الفصل 11
  1. الفصل 8يلغى:
  2. الفصل 9ان عمليات تخصيص القطع الارضية أو تفويتها أو كرائها بصفة حكرية التي تم بشأنها قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا اما صدور مقررات للتخصيص أو ابرام عقود للتفويت أو ال
  3. الفصل 10لاجل تطبيق كناشى التحملات المذكورين:
  4. الفصل 11ان شروط تفويت القطع الارضية الكائنة بمنطقة الاستحمام والسياحة أو كرائها بصفة حكرية تحدد في كناش تحملات خاص تعتبر فيه قواعد ادخال التحسينات السياحية على المنطقة
فهرس النص كاملا · 18 مادة